الحر العاملي

200

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 28 ] وسئل عليه السّلام عن الرّجل يجنب في شهر رمضان ، ثمّ يستيقظ ، ثمّ ينام حتّى يصبح ، قال : يتمّ صومه ويقضي يوما آخر ، وإن لم يستيقظ حتّى يصبح ، أتمّ صومه وجاز له . [ 29 ] 4 - عن أحدهما عليهما السّلام في رجل تصيبه الجنابة في رمضان ، ثمّ ينام قبل أن يغتسل ، قال : يتمّ صومه ويقضي ذلك اليوم ، إلَّا أن يستيقظ قبل الفجر ، فإن انتظر ماء يسخن أو يستقي فطلع الفجر فلا يقضي يومه . أقول : حمل على الاستحباب لما مرّ . [ 30 ] وروي فيمن أجنب أوّل اللَّيل في شهر رمضان ، وأخّر الغسل إلى أن يطلع الفجر : يقضي يوما مكانه . [ 31 ] وروي : أنّه لا شيء عليه . وحمل على النّومة الأولى ، وعلى التّقيّة ، وعلى تعذّر الغسل ، وعلى أنّ المراد بالفجر الأوّل . 5 - نسيان غسل الجنابة حتّى يمضي شهر رمضان أو بعضه . [ 32 ] سئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يجنب باللَّيل في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتّى تمضي [ به ] ( 1 ) جمعة ، أو يخرج شهر رمضان ، قال : عليه قضاء الصّلاة والصّوم . [ 33 ] وروي : أنّ ( 1 ) عليه أن يقضي صلاته وصومه ، إلَّا أن يكون قد اغتسل للجمعة ، فإنّه يقضي صلاته وصيامه إلى ذلك اليوم ، ولا يقضي ( 1 ) ما بعد ذلك . 6 - ترك غسل الاستحاضة .

--> [ 28 ] الوسائل 7 : 41 / 2 [ 29 ] الوسائل 7 : 41 / 3 [ 30 ] الوسائل 7 : 38 / 3 [ 31 ] الوسائل 7 : 40 / 8 [ 32 ] الوسائل 7 : 44 / 1 ( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ [ 33 ] الوسائل 7 : 170 / 2 ( 1 ) ليس في ش ( 1 ) الأصل : لا يقضي